الفيض الكاشاني

522

الوافي

النوع الواحد وفي أصل الحكم إشكال آخر من جهة إهمال ذكر مئونة الإنفاق على الشاة مع أنه يجوز أن يكون إنفاق المشتري عليها في تلك الأيام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها ولعل الحكم ورد في محل مخصوص كان الأمر فيه معلوما وأما ما مر من أن الغلة في زمان الخيار للمشتري فهو مختص بخيار الشرط وفي بعض نسخ الكافي في السند الأول عن سهل بن زياد فيما بين إبراهيم بن هاشم وابن أبي عمير وعلى هذا فليس شيء من الأسانيد الثلاثة بنقي .